السيد محمد الروحاني

288

المسائل المنتخبة

( مسألة ) 808 : يجوز للمالك صرف ماله في مرض موته في مصالح نفسه ومن يمت به ، وكذا بيع ماله بالقيمة المتعارفة وإجارتها كذلك ، بل الأظهر صحة هبته وبيعه بأقل من المتعارف حتى في الزائد عن الثلث ولو مع عدم إجازة الورثة .